الشريف المرتضى
366
الانتصار
عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فإن خدشت وجهها حتى تدميه كان عليها كفارة يمين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . ودليلنا ما تقدم ذكره ولا معنى لإعادته . ( مسألة ) [ 207 ] [ لو شق ثوبه في موت ولده ] ومما انفردت به الإمامية : أن من شق ثوبه في موت ولده له أو زوجته كان عليه كفارة يمين . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) . دليلنا على صحة مذهبنا : ما ذكرناه فيما تقدم في المسألتين المتقدمتين بلا فصل . ( مسألة ) [ 208 ] [ لو تزوج بذات بعل ] ومما انفردت به الإمامية : أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والدليل على ذلك : ما تقدم ذكره .
--> ( 1 ) المجموع : ج 5 ص 307 .